____________________
* مطلقا سواء مات في المعركة أو خارجها. (الفيروزآبادي).
(1) اعتبار الأمر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميت مبنيان على الاحتياط. (الخوئي).
(2) على الأحوط فيه وفي ماء الكافور. (الگلپايگاني).
(3) بل الوصلات الثلاث، نعم الظاهر أنه يترك في المقتص منه موضع القصاص ظاهرا. (الإصفهاني).
* الظاهر أنه يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحد أو القصاص. (الحكيم).
* بل يلبس جميع الكفن وإن كان لما ذكره وجه غير متعد به. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل. (الخوئي).
* بل الوصلات الثلاث، نعم في المقتص يكشف موضع القصاص. (الگلپايگاني).
(4) الأحوط إعادة الغسل إن صار جنبا قبل القتل. (الفيروزآبادي).
(5) فيه نظر، بل الظاهر أن نيته من المأمور وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا.
(الإصفهاني).
* بل منهما معا على الأحوط. (آل ياسين).
* بل من المغتسل على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع. (البروجردي).
(1) اعتبار الأمر في صحة الغسل وكون غسله كغسل الميت مبنيان على الاحتياط. (الخوئي).
(2) على الأحوط فيه وفي ماء الكافور. (الگلپايگاني).
(3) بل الوصلات الثلاث، نعم الظاهر أنه يترك في المقتص منه موضع القصاص ظاهرا. (الإصفهاني).
* الظاهر أنه يلبس الثلاث بنحو لا ينافي الحد أو القصاص. (الحكيم).
* بل يلبس جميع الكفن وإن كان لما ذكره وجه غير متعد به. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه يلبس جميع الوصلات قبل القتل. (الخوئي).
* بل الوصلات الثلاث، نعم في المقتص يكشف موضع القصاص. (الگلپايگاني).
(4) الأحوط إعادة الغسل إن صار جنبا قبل القتل. (الفيروزآبادي).
(5) فيه نظر، بل الظاهر أن نيته من المأمور وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا.
(الإصفهاني).
* بل منهما معا على الأحوط. (آل ياسين).
* بل من المغتسل على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع. (البروجردي).