الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (1) لكن الأحوط بل الأقوى (2) اعتبار فقد المماثل وكونه (3) من وراء الثياب.
الرابع: المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته (4) إذا لم تكن مزوجة، ولا في عدة الغير، ولا مبعضة ولا مكاتبة. وأما تغسيل الأمة
____________________
* فيما إذا فرض موت الزوج وهي في العدة وحصل سبب التأخير في الغسل إلى يوم آخر أو إلى آخر اليوم فخرجت عن العدة. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (النائيني).
(1) أو مصاهرة: (الشيرازي).
(2) ليس بأقوى. (الفيروزآبادي).
* في الأقوائية تأمل، نعم لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(3) على الأولى. (الجواهري).
* في اعتبار ذلك إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم لزومه لظهور النص فيه. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم اعتبار ذلك. (الحكيم).
* الظاهر وجوب ستر العورة فقط. (الحائري).
* في غير العورة استحبابه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* الأقوى عدم لزوم كونه من وراء الثياب. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط، والأقوى الكراهة بدونه، نعم يجب ستر عورته. (الگلپايگاني).
(4) فيه إشكال، والأحوط الترك كما ذكره أخيرا. (الحائري).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (النائيني).
(1) أو مصاهرة: (الشيرازي).
(2) ليس بأقوى. (الفيروزآبادي).
* في الأقوائية تأمل، نعم لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(3) على الأولى. (الجواهري).
* في اعتبار ذلك إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم لزومه لظهور النص فيه. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم اعتبار ذلك. (الحكيم).
* الظاهر وجوب ستر العورة فقط. (الحائري).
* في غير العورة استحبابه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* الأقوى عدم لزوم كونه من وراء الثياب. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط، والأقوى الكراهة بدونه، نعم يجب ستر عورته. (الگلپايگاني).
(4) فيه إشكال، والأحوط الترك كما ذكره أخيرا. (الحائري).
* فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (الخوئي).