(مسألة 4): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط (5) تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
(مسألة 5): يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني
____________________
بينهما مع الإمكان. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل الأقوى اعتبار نية المأمور، والأحوط توليهما معا.
(الإصفهاني).
(1) على الأحوط فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) فيه إشكال، والأحوط الاغتسال. (الحكيم).
* ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت، ولا إلى الاغتسال بالكر والجاري.
(الإمام الخميني).
(5) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط، بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال، بل الأقوى اعتبار نية المأمور، والأحوط توليهما معا.
(الإصفهاني).
(1) على الأحوط فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) فيه إشكال، والأحوط الاغتسال. (الحكيم).
* ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت، ولا إلى الاغتسال بالكر والجاري.
(الإمام الخميني).
(5) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط، بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).