ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه (2) من المعركة، أو بعد إخراجه (3) مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب (4) فيجب تغسيله (5) وتكفينه.
____________________
(1) في اعتباره إشكال. (الحكيم).
* في اعتبار وجوبه عليهم تأمل. (الإمام الخميني).
* أي على المسلمين، وأما الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل الله عليه وإن كان رضيعا. (الگلپايگاني).
(2) يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا. وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق * بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق، أما إذا أدركوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال. (الحكيم).
(3) الظاهر ثبوت الغسل لو أدركه المسلمون وبه رمق وإن كان مع بقاء المعركة.
(الحائري).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الكلبايكاني).
(4) وقبله إن أدرك ومات في المعركة على الأحوط، وإن مات في خارجها على الأقوى. (الفيروزآبادي).
(5) لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* في اعتبار وجوبه عليهم تأمل. (الإمام الخميني).
* أي على المسلمين، وأما الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل الله عليه وإن كان رضيعا. (الگلپايگاني).
(2) يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا. وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق * بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق، أما إذا أدركوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال. (الحكيم).
(3) الظاهر ثبوت الغسل لو أدركه المسلمون وبه رمق وإن كان مع بقاء المعركة.
(الحائري).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الكلبايكاني).
(4) وقبله إن أدرك ومات في المعركة على الأحوط، وإن مات في خارجها على الأقوى. (الفيروزآبادي).
(5) لا يخلو من إشكال. (الحكيم).