(مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع (4) وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة (5) عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.
(مسألة 8): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط (6) تغسيله وتكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة (7) وإن
____________________
(1) ضعيف. (الحكيم).
(2) وهو الأقوى. (الإصفهاني).
(3) كما أن الأحوط نزع ما لا يصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* يعني أن الأحوط للوارث أن يرضى بذلك. (آل ياسين).
(4) على إشكال فيما إذا أذن الغير بلبسها لمن هو في معرض الشهادة. (آل ياسين).
(5) مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها. (الإمام الخميني).
(6) مع عدم أمارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه، ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. (الإمام الخميني).
* لا يترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى إذا لم يكن عليه أمارة القتل من الجرح ونحوه. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(7) لا يترك الاحتياط فيمن لم تكن فيه جراحة. (الشيرازي).
(2) وهو الأقوى. (الإصفهاني).
(3) كما أن الأحوط نزع ما لا يصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* يعني أن الأحوط للوارث أن يرضى بذلك. (آل ياسين).
(4) على إشكال فيما إذا أذن الغير بلبسها لمن هو في معرض الشهادة. (آل ياسين).
(5) مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها. (الإمام الخميني).
(6) مع عدم أمارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه، ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. (الإمام الخميني).
* لا يترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى إذا لم يكن عليه أمارة القتل من الجرح ونحوه. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(7) لا يترك الاحتياط فيمن لم تكن فيه جراحة. (الشيرازي).