____________________
(1) الأحوط ترك النظر إلى عورة الزوجة. (الفيروزآبادي).
(2) على إشكال فيما إذا صادف الغسل انقضاء مدتها، بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* مشكل. (الگلپايگاني).
(3) تغسيل المطلقة للمطلق وعكسه كلاهما محل إشكال، خصوصا الأول، وخصوصا إذا كان بعد انقضاء عدة الطلاق، وأما بعد انقضاء العدتين فلا إشكال في عدم الجواز. (البروجردي).
* مع بقاء عدة الطلاق، وأما مع انقضائها فلا يترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى، وأما بعد العدتين فلا إشكال في عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* تغسيل الزوج لزوجته المطلقة والعكس غير معلوم، خصوصا بعد انقضاء عدة الطلاق، أما بعد انقضاء عدة الوفاة فلا يجوز قطعا. (كاشف الغطاء).
(4) لا يترك. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط ترك تغسيل المنقطعة، أيضا. (الإصفهاني).
(5) بل الجواز في هذه الصورة محل تأمل، بل منع. (آل ياسين).
* الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب. (آقا ضياء).
* يعني التغسيل، وأما الموت فيجب أن يكون في العدة. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. (الخوئي).
(2) على إشكال فيما إذا صادف الغسل انقضاء مدتها، بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* مشكل. (الگلپايگاني).
(3) تغسيل المطلقة للمطلق وعكسه كلاهما محل إشكال، خصوصا الأول، وخصوصا إذا كان بعد انقضاء عدة الطلاق، وأما بعد انقضاء العدتين فلا إشكال في عدم الجواز. (البروجردي).
* مع بقاء عدة الطلاق، وأما مع انقضائها فلا يترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى، وأما بعد العدتين فلا إشكال في عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* تغسيل الزوج لزوجته المطلقة والعكس غير معلوم، خصوصا بعد انقضاء عدة الطلاق، أما بعد انقضاء عدة الوفاة فلا يجوز قطعا. (كاشف الغطاء).
(4) لا يترك. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط ترك تغسيل المنقطعة، أيضا. (الإصفهاني).
(5) بل الجواز في هذه الصورة محل تأمل، بل منع. (آل ياسين).
* الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب. (آقا ضياء).
* يعني التغسيل، وأما الموت فيجب أن يكون في العدة. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. (الخوئي).