(مسألة 1): الأمارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم (4) كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة:
____________________
* مع كونها مفيدة للظن فعلا أيضا لعدم دليل واف لغير هذه الصورة. (آقا ضياء).
(1) فالأظهر التخيير، والأحوط التكرير. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد ترجيح البينة. (الحائري).
* والأظهر كفاية العمل بالبينة. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم).
* على الأحوط، ويحتمل التخيير، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. (الخوئي).
* على الأحوط، كما أن الأحوط مع ضيق الوقت القضاء أيضا. (الگلپايگاني).
(3) والأحوط القضاء خارج الوقت أيضا. (الخوانساري).
(4) العلم الممكن حصوله للنائي هو الجهة، أما المحاذاة للعين حقيقة فلا يمكن حصول العلم بها غالبا إلا بإخبار المعصوم قولا أو عملا كمحرابه وقبره على تأمل في ذلك، لاحتمال أن لا يكون التكليف إلا بالتوجه إلى الجهة حسب الأسباب العادية المؤدية إلى ذلك فلم يراعوا في صلواتهم ومحاريبهم علمهم الخاص وتكون الأمارات المذكورة المنصوص عليها من موجبات العلم بالجهة فهي مقدمة على الظنون المطلقة أو أنها من الظنون الخاصة كالبينة وخبر العدل فلا يجوز العمل بالظنون الاجتهادية مع التمكن منها لأنها بمنزلة العلم. نعم عند العجز منها كما لو غامت السماء فلا شمس ولا قمر ولا نجوم جاز العمل بالظن المطلق أو الأرصاد الفلكية والآلات الرياضية كالأسطرلاب ونحوه لإحراز الجهة في تعيين الوقت أو القبلة أو الرجوع
(1) فالأظهر التخيير، والأحوط التكرير. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد ترجيح البينة. (الحائري).
* والأظهر كفاية العمل بالبينة. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم).
* على الأحوط، ويحتمل التخيير، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. (الخوئي).
* على الأحوط، كما أن الأحوط مع ضيق الوقت القضاء أيضا. (الگلپايگاني).
(3) والأحوط القضاء خارج الوقت أيضا. (الخوانساري).
(4) العلم الممكن حصوله للنائي هو الجهة، أما المحاذاة للعين حقيقة فلا يمكن حصول العلم بها غالبا إلا بإخبار المعصوم قولا أو عملا كمحرابه وقبره على تأمل في ذلك، لاحتمال أن لا يكون التكليف إلا بالتوجه إلى الجهة حسب الأسباب العادية المؤدية إلى ذلك فلم يراعوا في صلواتهم ومحاريبهم علمهم الخاص وتكون الأمارات المذكورة المنصوص عليها من موجبات العلم بالجهة فهي مقدمة على الظنون المطلقة أو أنها من الظنون الخاصة كالبينة وخبر العدل فلا يجوز العمل بالظنون الاجتهادية مع التمكن منها لأنها بمنزلة العلم. نعم عند العجز منها كما لو غامت السماء فلا شمس ولا قمر ولا نجوم جاز العمل بالظن المطلق أو الأرصاد الفلكية والآلات الرياضية كالأسطرلاب ونحوه لإحراز الجهة في تعيين الوقت أو القبلة أو الرجوع