____________________
* قد مر عدمه. (الفيروزآبادي).
(1) قد أشرنا إلى النظر فيه. (آقا ضياء).
* بل والتيمم كما مر هنا وفي بابه. (آل ياسين).
* تقدم النظر فيه. (الحكيم).
* ومر وجوبه. (البروجردي، الخوانساري).
* وقد مر الاحتياط أيضا. (الحائري).
* قد مر أن التأخير فيه أيضا مع الرجاء أحوط. (النائيني).
(2) الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل إلزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهم.
(الإمام الخميني).
(3) لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلم الأجزاء بالتدريج شيئا فشيئا. (الإمام الخميني).
(4) فيه تأمل، أحوطه ذلك، وعدمه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* يكفي في وجوب تعلم أحكام الطوارئ كأحكام سائر الموضوعات بماله من المعنى احتمال الابتلاء بها وإن لم يغلب اتفاقها. (البروجردي).
* بحيث يطمئن باتفاقها، لكن الأحوط التعلم مطلقا حتى مع عدم الغلبة.
(الإمام الخميني).
* يكفي احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا وإن لم يغلب الاتفاق.
(الگلپايگاني).
(1) قد أشرنا إلى النظر فيه. (آقا ضياء).
* بل والتيمم كما مر هنا وفي بابه. (آل ياسين).
* تقدم النظر فيه. (الحكيم).
* ومر وجوبه. (البروجردي، الخوانساري).
* وقد مر الاحتياط أيضا. (الحائري).
* قد مر أن التأخير فيه أيضا مع الرجاء أحوط. (النائيني).
(2) الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل إلزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهم.
(الإمام الخميني).
(3) لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلم الأجزاء بالتدريج شيئا فشيئا. (الإمام الخميني).
(4) فيه تأمل، أحوطه ذلك، وعدمه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* يكفي في وجوب تعلم أحكام الطوارئ كأحكام سائر الموضوعات بماله من المعنى احتمال الابتلاء بها وإن لم يغلب اتفاقها. (البروجردي).
* بحيث يطمئن باتفاقها، لكن الأحوط التعلم مطلقا حتى مع عدم الغلبة.
(الإمام الخميني).
* يكفي احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا وإن لم يغلب الاتفاق.
(الگلپايگاني).