(مسألة 26): إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح (3) بالنسبة إلى الباقي، وأما لو قصد معينا وتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا (4).
(مسألة 27): إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء
____________________
(1) في إجراء أحكام التداخل في المقام نظر، لعدم اختلاف في حقيقته حتى في البدل عن الغسل كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
(2) مر عدم وجوب الوضوء والتيمم. (الجواهري).
(3) بناء على التداخل، لكن مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
(4) الأقوى هو البطلان مطلقا. (البروجردي).
* محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان. (الخوئي).
* الظاهر عدم اندراجه فيما يجدي من الاشتباه في التطبيق في صحة العبادة فيتجه البطلان مطلقا. (النائيني).
* قد مر أنه يصح حتى إذا وقع على نحو التقييد إذا قصد فيه القربة. (الجواهري).
* ومر أن الأقوى في مثله البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* على إشكال أحوطه العدم. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
(2) مر عدم وجوب الوضوء والتيمم. (الجواهري).
(3) بناء على التداخل، لكن مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
(4) الأقوى هو البطلان مطلقا. (البروجردي).
* محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان. (الخوئي).
* الظاهر عدم اندراجه فيما يجدي من الاشتباه في التطبيق في صحة العبادة فيتجه البطلان مطلقا. (النائيني).
* قد مر أنه يصح حتى إذا وقع على نحو التقييد إذا قصد فيه القربة. (الجواهري).
* ومر أن الأقوى في مثله البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).