(مسألة 23): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم (1) بدلا عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ (2) وتيمم بدل الغسل.
(مسألة 24): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر (3) فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه
____________________
* هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم، وإلا لم يبطل تيمم المغلوب، ومع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم أجمع. (الخوئي).
* إن كان بحيث يمكن لكل واحد منهم على البدل التوضي به، وإلا فبالنسبة إلى من أمكن، فقد يكون في المسألة البطلان بالنسبة إلى الواحد المعين وفي المسألة التفصيل. (الفيروزآبادي).
* فيه نظر، بل إذا تزاحموا عليه ولم يتمكن أحدهم من التصرف فيه لم يبطل تيمم واحد منهم فضلا عن جميعهم. (كاشف الغطاء).
(1) على الأحوط بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
* على الأحوط، وإن كان الأظهر إغناء الغسل مطلقا عن الوضوء كما مر.
(آل ياسين).
(2) قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
(3) بل يبطل على الأقوى، لكن الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمم الأول بالحدث الأصغر. (النائيني).
* إن كان بحيث يمكن لكل واحد منهم على البدل التوضي به، وإلا فبالنسبة إلى من أمكن، فقد يكون في المسألة البطلان بالنسبة إلى الواحد المعين وفي المسألة التفصيل. (الفيروزآبادي).
* فيه نظر، بل إذا تزاحموا عليه ولم يتمكن أحدهم من التصرف فيه لم يبطل تيمم واحد منهم فضلا عن جميعهم. (كاشف الغطاء).
(1) على الأحوط بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
* على الأحوط، وإن كان الأظهر إغناء الغسل مطلقا عن الوضوء كما مر.
(آل ياسين).
(2) قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
(3) بل يبطل على الأقوى، لكن الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمم الأول بالحدث الأصغر. (النائيني).