(مسألة 19): إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟
إشكال (2) فالاحتياط (3) بالإتمام والإعادة لا يترك.
(مسألة 20): الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع،
____________________
(1) أقربه جواز العدول. (الجواهري).
* الأظهر عدم جواز العدول. (الفيروزآبادي).
* الإشكال فيه ضعيف جدا. (الخوئي).
* الظاهر عدم الإشكال في جوازه في المقام ولا في وجوبه في الحاضرة المنسية. (النائيني).
(2) أقواه أنه من الوجدان بعد الركوع. (آل ياسين).
* أقواه أنه بحكم ما بعد الركوع الوجداني. (البروجردي).
* أظهره أنه بحكم الركوع الوجداني. (الخوئي).
* والحكم بكونه كالركوع الوجداني لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* أقواهما الأول، لكن الإعادة بعد الإتمام أحوط. (النائيني).
(3) الظاهر أنه كالوجدان بعد الركوع الوجداني، وكذلك لو قامت أمارة أخرى عليه. (الحكيم).
* وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوة. (الگلپايگاني).
* الأظهر عدم جواز العدول. (الفيروزآبادي).
* الإشكال فيه ضعيف جدا. (الخوئي).
* الظاهر عدم الإشكال في جوازه في المقام ولا في وجوبه في الحاضرة المنسية. (النائيني).
(2) أقواه أنه من الوجدان بعد الركوع. (آل ياسين).
* أقواه أنه بحكم ما بعد الركوع الوجداني. (البروجردي).
* أظهره أنه بحكم الركوع الوجداني. (الخوئي).
* والحكم بكونه كالركوع الوجداني لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* أقواهما الأول، لكن الإعادة بعد الإتمام أحوط. (النائيني).
(3) الظاهر أنه كالوجدان بعد الركوع الوجداني، وكذلك لو قامت أمارة أخرى عليه. (الحكيم).
* وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوة. (الگلپايگاني).