____________________
* الأظهر أنه يبطل به فيجب بعده التيمم بدل الغسل، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء. (الخوئي).
* بل الأقوى البطلان به مطلقا. (الجواهري).
* الأقوى بطلانه به. (الفيروزآبادي).
(1) مر عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم. (الجواهري).
* لا يجب الوضوء في الجنابة. (الفيروزآبادي).
(2) تيمم بدلا عن غسل الجنابة في الجنب، وفي غيره تيمم تيممين بعد الحدث لبطلانهما قبله. (الفيروزآبادي).
(3) مر الكلام فيه وفي المسألة الآتية. (الخوئي).
(4) لا يترك الاحتياط لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط بهذا حتى فيما هو بدل غسل الجنابة. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
(5) بالكيفية الاحتياطية التي عرفتها. (آل ياسين).
* ومع الماء للوضوء التيمم بدلا عن الغسل والوضوء بالماء يكون احتياطا، هذا على مبنى الماتن (قدس سره). (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى البطلان به مطلقا. (الجواهري).
* الأقوى بطلانه به. (الفيروزآبادي).
(1) مر عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم. (الجواهري).
* لا يجب الوضوء في الجنابة. (الفيروزآبادي).
(2) تيمم بدلا عن غسل الجنابة في الجنب، وفي غيره تيمم تيممين بعد الحدث لبطلانهما قبله. (الفيروزآبادي).
(3) مر الكلام فيه وفي المسألة الآتية. (الخوئي).
(4) لا يترك الاحتياط لو لم نقل بأن الإعادة هي الأقوى لما أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط بهذا حتى فيما هو بدل غسل الجنابة. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
(5) بالكيفية الاحتياطية التي عرفتها. (آل ياسين).
* ومع الماء للوضوء التيمم بدلا عن الغسل والوضوء بالماء يكون احتياطا، هذا على مبنى الماتن (قدس سره). (الفيروزآبادي).