(مسألة 10): جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب (1) لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة (2) والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض (3) والوضوء (4) التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيوئي (5) كما مر،
____________________
(1) في إطلاقه إشكال. (الخوانساري).
* في صحته بدلا عن الأغسال المستحبة والوضوءات المستحبة مما لا تكون رافعة للحدث إشكال فلا يأتي به بدلها إلا رجاء. (الإمام الخميني).
* في بدليته عما لا يرفع الحدث إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* في بدليته عن غير الطهور إشكال فالأحوط قصد الرجاء فيه. (الگلپايگاني).
* في بدليته عن غسل الجمعة إشكال، والأحوط الإتيان به رجاء. (الشيرازي).
* في صحته إشكال، إلا أن الإتيان به رجاء لا إشكال فيه. (آل ياسين).
(3) لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوء والغسل الغير الرافعين للحدث كما مر.
(البروجردي).
* بدلية التيمم عن الوضوء الغير الرافع ومشروعيته محل إشكال ولكن لا مانع له برجاء المحبوبية. (كاشف الغطاء).
(4) الأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبية. (النائيني).
(5) قد مر حكم المسألة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* في صحته بدلا عن الأغسال المستحبة والوضوءات المستحبة مما لا تكون رافعة للحدث إشكال فلا يأتي به بدلها إلا رجاء. (الإمام الخميني).
* في بدليته عما لا يرفع الحدث إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* في بدليته عن غير الطهور إشكال فالأحوط قصد الرجاء فيه. (الگلپايگاني).
* في بدليته عن غسل الجمعة إشكال، والأحوط الإتيان به رجاء. (الشيرازي).
* في صحته إشكال، إلا أن الإتيان به رجاء لا إشكال فيه. (آل ياسين).
(3) لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوء والغسل الغير الرافعين للحدث كما مر.
(البروجردي).
* بدلية التيمم عن الوضوء الغير الرافع ومشروعيته محل إشكال ولكن لا مانع له برجاء المحبوبية. (كاشف الغطاء).
(4) الأحوط أن يأتي بهما برجاء المطلوبية. (النائيني).
(5) قد مر حكم المسألة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).