الصحة باقية (1) بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.
(مسألة 21): المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل (2) تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن (3) الغسل، وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل (4) كلا التيممين، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل (5) عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف
____________________
(1) أي: عرضا بمعنى وجوب لازمه، والإتيان بضد صلاته. (آقا ضياء).
* فيه تأمل، والأقرب عدم الصحة في الفرض. (الجواهري).
* على إشكال. (آل ياسين).
* الظاهر أنها لا تبقى ومنشأه انصراف النص. (الخوئي).
(2) قد مر عدم وجوب الوضوء وكفاية تيمم واحد. (الجواهري).
(3) قد مر كفاية الغسل مطلقا عن الوضوء. (الجواهري).
(4) على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(5) هذا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* والأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال بناء على تعيين صرف الماء حينئذ في الغسل قوي جدا.
(الإصفهاني).
* فيه تأمل، والأقرب عدم الصحة في الفرض. (الجواهري).
* على إشكال. (آل ياسين).
* الظاهر أنها لا تبقى ومنشأه انصراف النص. (الخوئي).
(2) قد مر عدم وجوب الوضوء وكفاية تيمم واحد. (الجواهري).
(3) قد مر كفاية الغسل مطلقا عن الوضوء. (الجواهري).
(4) على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(5) هذا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* والأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال بناء على تعيين صرف الماء حينئذ في الغسل قوي جدا.
(الإصفهاني).