(مسألة 22): إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع (2) إذا كان في سعة الوقت، وإن كان في ضيقه بقي تيمم واحد منهم فضلا عن جميعهم. (كاشف الغطاء).
____________________
بل هو المتعين بناء على عدم كفاية الغسل عن الوضوء وتقديم جانب الغسل، أما على القول باغناء الغسل عن الوضوء كما قويناه فالظاهر بطلانهما معا وتظهر الثمرة فيما لو تلف الماء قبل الغسل فتأمل. (آل ياسين).
* وهو الأقوى. (الحكيم).
* هذا الاحتمال قوي. (الخوئي).
في غير الاستحاضة المتوسطة (الخوئي).
(1) بل الأحوط وعدم بطلان التيمم عن الوضوء قوي. (الشيرازي).
* في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
* بل الأحوط والأقوى بطلان الغسل. (الگلپايگاني).
(2) مع إمكان تصرف كل منهم شرعا وعقلا، وإلا بطل وضوء من يمكن تصرفه كذلك. (الإمام الخميني).
* مع عدم المانع للكل، وإلا لم يبطل من الممنوع ولو للتزاحم. (الگلپايگاني).
* مع تمكن كل واحد منهم من السبق إليه ولم يفعل، ولعله المراد. (آل ياسين).
* إن لم يجزء جميعهم ولم يتزاحموا عليه بحيث لم يتمكن أحد منهم من التصرف، وإلا فلا يبطل تيمم أحد منهم. (البروجردي).
* إذا كانوا جميعا منصرفين عن حيازته، أما إذا تسابقوا إليه فإن سبق إليه واحد دون غيره بطل تيمم السابق دون غيره، وإن سبقوا إليه جميعا لم يبطل تيمم واحد منهم، وإن حازه واحد منهم وانصرف الآخرون عن حيازته بطل تيمم الحائز، وأما غيره فإن كان قادرا على التغلب عليه بطل تيممه أيضا وإلا لم يبطل. (الحكيم).
* وهو الأقوى. (الحكيم).
* هذا الاحتمال قوي. (الخوئي).
في غير الاستحاضة المتوسطة (الخوئي).
(1) بل الأحوط وعدم بطلان التيمم عن الوضوء قوي. (الشيرازي).
* في القوة تأمل كما لا يخفى وجهه وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
* بل الأحوط والأقوى بطلان الغسل. (الگلپايگاني).
(2) مع إمكان تصرف كل منهم شرعا وعقلا، وإلا بطل وضوء من يمكن تصرفه كذلك. (الإمام الخميني).
* مع عدم المانع للكل، وإلا لم يبطل من الممنوع ولو للتزاحم. (الگلپايگاني).
* مع تمكن كل واحد منهم من السبق إليه ولم يفعل، ولعله المراد. (آل ياسين).
* إن لم يجزء جميعهم ولم يتزاحموا عليه بحيث لم يتمكن أحد منهم من التصرف، وإلا فلا يبطل تيمم أحد منهم. (البروجردي).
* إذا كانوا جميعا منصرفين عن حيازته، أما إذا تسابقوا إليه فإن سبق إليه واحد دون غيره بطل تيمم السابق دون غيره، وإن سبقوا إليه جميعا لم يبطل تيمم واحد منهم، وإن حازه واحد منهم وانصرف الآخرون عن حيازته بطل تيمم الحائز، وأما غيره فإن كان قادرا على التغلب عليه بطل تيممه أيضا وإلا لم يبطل. (الحكيم).