(مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت (2) لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقي تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء (3) إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط (4) لغاية أخرى، أو للكون على الطهارة.
(مسألة 33): يجب التيمم لمس (5) كتابة القرآن إن وجب، كما أنه
____________________
(1) فيه تأمل لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(2) لا يخلو وجوبه عن قوة وإن كان للصلاة. (الجواهري).
* بل لزومه لا يخلو من قوة، وكذا الحال في الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه لما عرفت من شرطية الوقت في وجوب الطهور، وكذا في وضوئه كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الخوئي).
(3) عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر. (الخوئي).
(4) وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(5) إذا وجب المس وجب التيمم لغاية أخرى. (الحكيم).
(2) لا يخلو وجوبه عن قوة وإن كان للصلاة. (الجواهري).
* بل لزومه لا يخلو من قوة، وكذا الحال في الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه لما عرفت من شرطية الوقت في وجوب الطهور، وكذا في وضوئه كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الخوئي).
(3) عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر. (الخوئي).
(4) وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(5) إذا وجب المس وجب التيمم لغاية أخرى. (الحكيم).