(مسألة 18): في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مر (1) من أن القدر المتيقن من بقاء وصحة التيمم إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم (2) - جاز المس وقراءة
____________________
صدق الوجدان ما دام فيها. (الخوانساري).
* الأقوى هو الاكتفاء به. (الفيروزآبادي).
* والأقرب الاكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضة، وعدم الاكتفاء به إذا كانت نافلة. (الحكيم).
* الأقوى الاكتفاء به إذا كانت الصلاة المتشاغل بها في ضيق الوقت.
(الإصفهاني).
* ويحتمل قويا الاكتفاء به لا سيما إذا كانت الصلاة واجبة وتوقف الوضوء على إبطالها. (آل ياسين).
* وإن لم يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
(1) أقربه الجواز. (الجواهري).
* الجواز غير بعيد، نعم جواز العدول محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) وهو قوي جدا، كما أن الأقوى جواز العدول بل وجوبه حيث يجب.
(آل ياسين).
* وهو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).
* الأقوى هو الاكتفاء به. (الفيروزآبادي).
* والأقرب الاكتفاء به إذا كانت الصلاة فريضة، وعدم الاكتفاء به إذا كانت نافلة. (الحكيم).
* الأقوى الاكتفاء به إذا كانت الصلاة المتشاغل بها في ضيق الوقت.
(الإصفهاني).
* ويحتمل قويا الاكتفاء به لا سيما إذا كانت الصلاة واجبة وتوقف الوضوء على إبطالها. (آل ياسين).
* وإن لم يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
(1) أقربه الجواز. (الجواهري).
* الجواز غير بعيد، نعم جواز العدول محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) وهو قوي جدا، كما أن الأقوى جواز العدول بل وجوبه حيث يجب.
(آل ياسين).
* وهو الأقوى كما مر. (الگلپايگاني).