(مسألة 8): لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت ولا في خارجه (2) مطلقا، نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء، فإنه يتيمم ويصلي، لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه (3).
____________________
* وكان تيممه من غير جهة الضيق، أما لو كان لضيق الوقت فبان خلافه فالظاهر بطلان الصلاة على كل تقدير. (آل ياسين).
* وكذا على مختارنا. (الفيروزآبادي).
(1) وهو الأحوط الذي لا يترك. (الحائري).
* الظاهر وجوب الإعادة في المقام على كل تقدير. (النائيني).
(2) في موارد تبين زوال العذر في الأثناء الأحوط الإعادة. (الحائري).
* البدار لذوي الأعذار هو الأصح وفاقا لسيدنا الأستاذ (قدس سره)، ولكن إذا زال العذر في الأثناء أو تبين بعد الوقت زواله في الوقت فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (كاشف الغطاء).
(3) لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا. (الحكيم).
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة هنا. (آل ياسين).
* الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض. (الخوئي).
* هذا على القول بالوجوب العيني لا يخلو من وجه، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا. وأما على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة،
* وكذا على مختارنا. (الفيروزآبادي).
(1) وهو الأحوط الذي لا يترك. (الحائري).
* الظاهر وجوب الإعادة في المقام على كل تقدير. (النائيني).
(2) في موارد تبين زوال العذر في الأثناء الأحوط الإعادة. (الحائري).
* البدار لذوي الأعذار هو الأصح وفاقا لسيدنا الأستاذ (قدس سره)، ولكن إذا زال العذر في الأثناء أو تبين بعد الوقت زواله في الوقت فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (كاشف الغطاء).
(3) لا يبعد وجوب الإعادة ظهرا. (الحكيم).
* بل لا يترك الاحتياط بالإعادة هنا. (آل ياسين).
* الظاهر وجوب الإعادة في هذا الفرض. (الخوئي).
* هذا على القول بالوجوب العيني لا يخلو من وجه، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا. وأما على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة،