(مسألة 13): إذا وجد الماء (2) أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه، وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط (3) التجديد مطلقا، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
(مسألة 14): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته (4) وإن كان بعده لم يبطل (5) ويتم
____________________
(1) لا يترك. (البروجردي).
* مع عدم اليأس. (الخوانساري).
(2) وتمكن من استعماله شرعا وعقلا. (الإمام الخميني).
(3) لا وجه لهذا الاحتياط. (الخوانساري).
(4) بل جواز المضي وإن لم يركع أقوى. (الجواهري).
* فيه تأمل، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائية، لكن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، وإن لا يبعد الحكم بالصحة مع استحباب القطع. (الگلپايگاني).
* الظاهر صحة التيمم والصلاة وإن كان الأفضل الاستئناف. (الحكيم).
(5) وهذا التفصيل مختص بالفريضة على الأقوى. (الفيروزآبادي).
* مع عدم اليأس. (الخوانساري).
(2) وتمكن من استعماله شرعا وعقلا. (الإمام الخميني).
(3) لا وجه لهذا الاحتياط. (الخوانساري).
(4) بل جواز المضي وإن لم يركع أقوى. (الجواهري).
* فيه تأمل، بل عدم البطلان مع استحباب الرجوع لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائية، لكن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، وإن لا يبعد الحكم بالصحة مع استحباب القطع. (الگلپايگاني).
* الظاهر صحة التيمم والصلاة وإن كان الأفضل الاستئناف. (الحكيم).
(5) وهذا التفصيل مختص بالفريضة على الأقوى. (الفيروزآبادي).