(مسألة 4): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها، وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار (3) بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط التأخير (4) في الصلاة
____________________
* بل لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل لا يخلو من قوة مع رجاء زوال العذر، ومع اليأس يجوز التقديم. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(1) بل الأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت. (الخوانساري).
* مع اليأس من زوال العذر. (الحكيم).
(2) لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط مع الظن بالارتفاع. (الفيروزآبادي).
(3) لكنه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط. (الخوئي).
* وعلى مختارنا عليه التأخير مع الظن بارتفاع العذر. (الفيروزآبادي).
(4) لا يترك جدا كما أشرنا قبلا. (آقا ضياء).
* لا يترك مع احتمال زوال العذر. (البروجردي).
* بل لا يخلو من قوة مع رجاء زوال العذر، ومع اليأس يجوز التقديم. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(1) بل الأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت. (الخوانساري).
* مع اليأس من زوال العذر. (الحكيم).
(2) لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط مع الظن بالارتفاع. (الفيروزآبادي).
(3) لكنه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط. (الخوئي).
* وعلى مختارنا عليه التأخير مع الظن بارتفاع العذر. (الفيروزآبادي).
(4) لا يترك جدا كما أشرنا قبلا. (آقا ضياء).
* لا يترك مع احتمال زوال العذر. (البروجردي).