(مسألة 9): يجوز التيمم لصلاة الجنازة، وإن تمكن من الماء (2) وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
(مسألة 10): الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت (3) وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
(مسألة 11): مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال (4) بل صحتها أيضا
____________________
(1) وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* مراعاته غير لازمة. (الشيرازي).
(2) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء. (الخوئي).
(3) لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني، النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل البطلان بالكلام الكثير الماحي هو الأقوى، وهكذا الضحك ونحوه مما هو ماح لصورة العمل في نظر المتشرعة. (آل ياسين).
(4) الأقرب فيه عدم الإجزاء. (الجواهري).
* أقواه عدم الإجزاء. (الشيرازي).
* أقواه عدم الإجزاء. (النائيني).
* لا يبعد إجزاؤها عن العاجزين. (الگلپايگاني).
* مراعاته غير لازمة. (الشيرازي).
(2) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء. (الخوئي).
(3) لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني، النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك. (الشيرازي).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل البطلان بالكلام الكثير الماحي هو الأقوى، وهكذا الضحك ونحوه مما هو ماح لصورة العمل في نظر المتشرعة. (آل ياسين).
(4) الأقرب فيه عدم الإجزاء. (الجواهري).
* أقواه عدم الإجزاء. (الشيرازي).
* أقواه عدم الإجزاء. (النائيني).
* لا يبعد إجزاؤها عن العاجزين. (الگلپايگاني).