(مسألة 20): يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة (1) ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه (2) كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة.
ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت. وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن (3) وإذا خيف عليه من تأخير الدفن (4) مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة (5) وإن أمكن أن يصلي الفريضة موميا صلى، ولكن لا يترك القضاء أيضا (6).
(مسألة 21): لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء
____________________
(1) استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
(2) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
(3) تأخير الصلاة إلى ما بعد الدفن بمجرد خوف الفساد محل تأمل وإشكال.
(الخوانساري).
(4) الفساد الكلي لا بمثل تغير الرائحة قليلا. (الگلپايگاني).
(5) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
(6) القضاء أولى، ولكن في وجوبه تأمل. (الجواهري).
(2) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
(3) تأخير الصلاة إلى ما بعد الدفن بمجرد خوف الفساد محل تأمل وإشكال.
(الخوانساري).
(4) الفساد الكلي لا بمثل تغير الرائحة قليلا. (الگلپايگاني).
(5) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
(6) القضاء أولى، ولكن في وجوبه تأمل. (الجواهري).