(مسألة 12): لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين.
(مسألة 13): يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين (2) الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم.
(مسألة 14): يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط (3) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.
(مسألة 15): يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف، كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن يصلون جلوسا (4).
(مسألة 16): في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام، ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه، ولو كان المأموم واحدا.
____________________
(1) بل الأقوى. (الحكيم).
(2) لما كان المأموم يتأخر في الإتمام قد يشكل نية الوجوب. (الحكيم).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني).
(4) الأحوط إتيانها قائما فرادى متسترا إذا استلزمت الجماعة للجلوس.
(الگلپايگاني).
(2) لما كان المأموم يتأخر في الإتمام قد يشكل نية الوجوب. (الحكيم).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني).
(4) الأحوط إتيانها قائما فرادى متسترا إذا استلزمت الجماعة للجلوس.
(الگلپايگاني).