(مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس (2) وستر العورة (3) وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع (4) للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا (5) وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس (6) إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
(مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن اشتبه صلى إلى
____________________
(1) بمعنى عدم مزاحمته كما مر. (الإصفهاني).
* إلا إذا أوصى إلى شخص أن يصلي عليه وامتنع الولي من الإذن. (الحكيم).
(2) فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبارها. (الحكيم).
* على الأحوط. (الخوانساري).
(3) وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك في التكلم والقهقهة والاستدبار. (الإمام الخميني).
(4) لا يترك. (الشيرازي).
(5) لو لم يوجد من يصلي قائما. (الشيرازي).
(6) على الأحوط. (الخوئي).
* إلا إذا أوصى إلى شخص أن يصلي عليه وامتنع الولي من الإذن. (الحكيم).
(2) فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها. (آقا ضياء).
* الأحوط اعتبارها. (الحكيم).
* على الأحوط. (الخوانساري).
(3) وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك، بل لا يترك في التكلم والقهقهة والاستدبار. (الإمام الخميني).
(4) لا يترك. (الشيرازي).
(5) لو لم يوجد من يصلي قائما. (الشيرازي).
(6) على الأحوط. (الخوئي).