(مسألة 22): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
(مسألة 23): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه:
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة (2) واستئنافها بنحو التشريك.
الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير
____________________
(1) لا بأس به على الأقوى لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات مانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة لمنع صدقه بمثله، ولولا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كليه المقامات إشكال، والمفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).
* وإن كان الجواز غير بعيد. (الإمام الخميني، الخوئي).
(2) لكن حصوله بنية القطع غير ظاهر. (الحكيم).
* وإن كان الجواز غير بعيد. (الإمام الخميني، الخوئي).
(2) لكن حصوله بنية القطع غير ظاهر. (الحكيم).