السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
التاسع: أن يكون قائما.
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان (1).
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
____________________
(1) على الأحوط. (الإصفهاني).
* اشتراطها غير معلوم. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* اشتراطها غير معلوم. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).