(مسألة 5): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن (1) وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة (2).
(مسألة 6): إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل (3) نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان
____________________
(1) يعني النفس المضاف إليهما. (الحكيم).
(2) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
* في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته، وإلا فيمكن تصحيحه بعموم " لا تعاد " بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم المزبور، وإلا فيشكل أمر الجهل مطلقا بل النسيان أيضا لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا فتبطل الصلاة. (آقا ضياء).
(3) الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقل والأكثر في الأدعية، فإذا شك بين الاثنين والثلاث بنى على الأقل وأتى بالصلاة على النبي وآله ودعا للمؤمنين والمؤمنات وكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميت وكبر ودعا للميت وكبر رجاء. (الإمام الخميني).
* وفي الاقتصار بذكره إشكال بل يجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعين ذكرها. (آقا ضياء).
(2) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
* في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته، وإلا فيمكن تصحيحه بعموم " لا تعاد " بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم المزبور، وإلا فيشكل أمر الجهل مطلقا بل النسيان أيضا لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا فتبطل الصلاة. (آقا ضياء).
(3) الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقل والأكثر في الأدعية، فإذا شك بين الاثنين والثلاث بنى على الأقل وأتى بالصلاة على النبي وآله ودعا للمؤمنين والمؤمنات وكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميت وكبر ودعا للميت وكبر رجاء. (الإمام الخميني).
* وفي الاقتصار بذكره إشكال بل يجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعين ذكرها. (آقا ضياء).