(مسألة 12): إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام، ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة (2) وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا، فإنها لا تجزي عن القادر (3) فيجب عليه الإتيان بها قائما.
(مسألة 13): إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقا. نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها.
(مسألة 14): إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها (4) بحسب تقليده أو اجتهاده،
____________________
(1) مع قيام من يقدر على القيام بها. (الإصفهاني).
* لا إشكال في صحتها، بل في الإجتزاء بها أيضا، فسقط ما فرع على عدم الصحة. (الفيروزآبادي).
* قوي. (الحكيم).
(2) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
* الحكم مبني على الاحتياط في هذا الفرع. (الإمام الخميني).
* الأحوط الإعادة، والإجزاء لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) على الأحوط، وللإجزاء وجه لا سيما في بعض فروض المسألة. (آل ياسين).
(4) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى وجوبه. (الخوانساري).
* لا إشكال في صحتها، بل في الإجتزاء بها أيضا، فسقط ما فرع على عدم الصحة. (الفيروزآبادي).
* قوي. (الحكيم).
(2) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
* الحكم مبني على الاحتياط في هذا الفرع. (الإمام الخميني).
* الأحوط الإعادة، والإجزاء لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) على الأحوط، وللإجزاء وجه لا سيما في بعض فروض المسألة. (آل ياسين).
(4) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى وجوبه. (الخوانساري).