(مسألة 4): إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
(مسألة 5): إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر (5).
(مسألة 6): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة (6) بعد جعله مستلقيا على قفاه.
(مسألة 7): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
(مسألة 8): إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من
____________________
(1) على الأحوط والتخيير مطلقا لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حد سواء، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. (الخوئي).
(2) سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل. (الخوانساري).
(3) ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة، وإلا فإليها. (الگلپايگاني).
* على الأحوط كما تقدم. (الخوئي).
(6) على الأحوط. (الگلپايگاني).
* تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حد سواء، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة. (الخوئي).
(2) سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل. (الخوانساري).
(3) ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة، وإلا فإليها. (الگلپايگاني).
* على الأحوط كما تقدم. (الخوئي).
(6) على الأحوط. (الگلپايگاني).