(مسألة 10): إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له (2) والأحوط (3) له الاستئذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه (4) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
(مسألة 11): يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة (5) فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة (6)
____________________
والأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه. (آقا ضياء).
(1) لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط. (الإمام الخميني).
(2) الأحوط أن يأذن الولي ويستأذن الوصي. (الإمام الخميني).
* قد تقدم وجه الإشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
(3) بل الأقوى. (الحكيم).
(4) بل يسقط بناء على نفوذها، إذ لا معنى لنفوذها إلا أنه يتعين عليه، سواء أذن الولي أم لا. (الإصفهاني).
* السقوط لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* اعتبار إذن الولي الناشئ عن كونه حقا مع الالتزام بنفوذ الوصية لا يخلو عن تدافع. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا يبعد سقوطه. (الخوئي).
(5) عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفا كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد. (الإمام الخميني).
(6) اعتبارها محل إشكال، لكنه أحوط. (آل ياسين).
* اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه. (الخوئي).
(1) لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط. (الإمام الخميني).
(2) الأحوط أن يأذن الولي ويستأذن الوصي. (الإمام الخميني).
* قد تقدم وجه الإشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام. (آقا ضياء).
(3) بل الأقوى. (الحكيم).
(4) بل يسقط بناء على نفوذها، إذ لا معنى لنفوذها إلا أنه يتعين عليه، سواء أذن الولي أم لا. (الإصفهاني).
* السقوط لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* اعتبار إذن الولي الناشئ عن كونه حقا مع الالتزام بنفوذ الوصية لا يخلو عن تدافع. (آل ياسين).
* على الأحوط، ولا يبعد سقوطه. (الخوئي).
(5) عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفا كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد. (الإمام الخميني).
(6) اعتبارها محل إشكال، لكنه أحوط. (آل ياسين).
* اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه. (الخوئي).