(مسألة 3): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة (2) على جانبها الأيسر، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين، ولو لم تلج الروح فيه (3) بل لا يخلو عن قوة (4).
(مسألة 4): لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه، ولو علم أنه ما قصد القربة.
(مسألة 5): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد (5) من اختيار مكان مأمون من بلع
____________________
(1) الأولى. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(3) بعد تمام خلقته. (الفيروزآبادي).
(4) القوة ممنوعة. (الإمام الخميني).
(5) على الأحوط. (آل ياسين، الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(2) على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(3) بعد تمام خلقته. (الفيروزآبادي).
(4) القوة ممنوعة. (الإمام الخميني).
(5) على الأحوط. (آل ياسين، الفيروزآبادي).