وعن المعتبر والمنتهى الإجماع عليه، وعن المعالم الإجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء، فغيره أولى، وفي الدرة:
وكل ما استعمل في رفع الخبث * فباتفاق ليس يرفع الحدث وربما يدل عليه رواية عبد الله بن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه، وأشباهه " (1) وذكر الأستاذ - طاب ثراه - قرائن للاعتماد على الرواية بحيث ألحقها بالصحيح، وأنه لا يضرها كون أحمد بن هلال اللا مذهب - باعتبار انتسابه إلى مذهبين متباعدين من النصب والغلو - في سندها، كما لا يضرها اشتمالها على المنع من غسالة غسل الجنب التي لا نقول بممنوعيتها، لاحتمال كون المنع من جهة تلوث بدنه كما أشرنا اليه في المسألة السابقة، أو أنه (عليه السلام) ضمها إلى الممنوع الحقيقي، لحصول كمال الاخفاء المطلق في الاتقاء، كما هو أحد محتملاتها، هذا.
ولكن الرواية لا دلالة فيها على المطلق، لقوة احتمال أن يكون المنع عنه لنجاسته، كما يؤيده أنه لو كان المانع مجرد كونه مستعملا في رفع الخبث لناسب أن يذكر (عليه السلام) بدله ماء الاستنجاء الذي لاخفاء في طهارته في الجملة.
فإذن انحصر وجه المنع في الإجماع، وتحققه غير معلوم، لذهاب شيخ الكاشف إلى جواز رفع الحدث بما ازيل به الخبث لو كان طاهرا كماء الاستنجاء قائلا: " إن الاجماع على العدم في محل المنع ". واستظهر الجواز أيضا عن الأردبيلي، وعن نهاية الاحكام: " أنه لا يرفع عند القائلين بنجاسته " وظاهره رافعيته عند غيرهم.
وظاهر الرفع هو رفع الحدث، وعن الذكرى عن ابن حمزة والبصروي أنهما سويا بين رافع الأكبر ومزيل الخبث ولم يعهد منهما منع رافعية رافع الأكبر كما عن الدروس حكاية القول بأن المستعمل في الإزالة كرافع الأكبر، وإن احتمل كون التشبيه من حيث الممنوعية ولو مع الطهارة.