وبالجملة فتحصيل الإجماع على المنع مع طهارة المستعمل مشكل، لقوة احتمال منع الأكثر عنه لقولهم بالنجاسة في غير ماء الاستنجاء، وإن كان التخطي عن مقالة القوم أيضا أشكل، فلا ينبغي ترك الاحتياط بما يقتضيه كل مقام، فلا تغفل.
قوله (قدس سره): (أما تطهيره من الخبث ففيه قولان مبنيان على طهارته ونجاسته، وأولهما أقواهما) للأصل براءة وطهارة، وللقاعدة المسلمة أن النجس لا يطهر، فلو قيل بنجاسة المستعمل في رفع الخبث لزم منه عدم طهر المحل، وهو باطل، ولأن الباقي منه في المحل طاهر قطعا فليكن المنفصل مثله، لبطلان التفكيك في أبعاض الواحد القليل طهارة ونجاسة، وعدم ما يقتضي نجاسة المنفصل بعد انفصاله، وللأخبار الدالة على طهارة ماء الاستنجاء (1)، مع أنه لا خصوصية له تقتضيها.
مضافا إلى اشتمال بعضها على ضم الجنابة أيضا الظاهر في نفي البأس عن المستعمل لإزالة المني أيضا، واشتمال جملة منها على بيان علة عدم الانفعال - وهو أكثرية الماء عن القذر - السارية في غير الاستنجاء أيضا، ولرواية الذنوب الملقى لتطهير أرض المسجد (2)، ولإطلاق رواية المركن (3)، ولرواية كفاية الصب في بول الصبي (4).
مؤيدا جميع ذلك بعدم ذكر نجاسة الغسالة في الأخبار مع كمال الاحتياج إلى بيانه، وبأن قاعدة أن النجس منجس استنباطية ومنخرمة في ماء الاستنجاء والقليل من الجاري والمطر وأمثالهما، وقاعدة أن النجس لا يطهر غير منخرمة، وهي مسلمة فهي أولى بالأخذ، سيما وأن الاولى منخرمة في خصوص المورد، لعدم سراية نجاسة الغسالة إلى المحل المغسول قطعا، وباستلزام النجاسة العسر