شرط أو الحدث مانع، لأن أصالة عدم المانع بما هي غير معتبرة عندنا، وتوهم ثبوتها عند القوم إنما نشأ من موافقة عدمه للأصل غالبا، وإلا فلا معنى لأصالة العدم فيما كان العدم مخالفا للأصل.
وبالجملة فعدم المانع مع قطع النظر عن كونه شرطا كما قيل: " إن المانع ما يكون عدمه شرطا " واجب إحرازه ولو بالأصل كوجود الشرط، فما عن بعض من أن المانع يكفي فيه عدم العلم بتحققه في غير محله، بل يجب العلم بعدمه ولو بحكم الأصل. ويؤيده ما عن الرضوي في خصوص المسألة: " وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ " (1). ويمكن جعله دليلا على المقام باعتضاده بالشهرة المحققة وظهور الاتفاق المفهوم من محكي الذكرى من نسبته إلى الأصحاب.
ومنه يعلم عدم الفرق بين جهل التاريخ والعلم به، لأن أصالة تأخر الحادث لا يثبت تأخر الطهارة عند معلومية زمان الحدث، وليس من آثاره الشرعية وقوع الطهارة عقيب الحدث، ولا جواز الدخول في الصلاة مع الشك في شرطها الذي هو الطهارة ما لم يحرز بوجه معتبر، هذا.
مضافا إلى أن هذا الأصل لا يترتب عليه في مجاريه ما هو من آثار خصوص صفة التأخر ولو الشرعية، وإنما نرتب عليه في مجاريه ما هو من آثار عدم التقدم الغير المنفك عادة عن التأخر أو المقارنة. وأما آثار خصوص صفة التأخر فترتبها إنما يتم على القول بالأصل المثبت، ونحن لا نقول به.
فتبين وجه القوة في معلوم التاريخ كما قواه الماتن (قدس سره)، نعم هنا كلام في خصوص ما لو علم حاله قبلهما بالطهارة أو الحدث في الأخذ بمعلومه كما عن العلامة نظرا إلى التكافؤ والتساقط الموجب المرجوع إلى الحالة السابقة أو الأخذ بضده كما عن المعتبر الميل إليه، وعن جامع المقاصد اختياره، وعن شارح