الجعفرية نسبته إلى المشهور بين المتأخرين، لتيقن زوالها بمزيلها المعلوم وجوده ومشكوكية زوال هذا المزيل المعلوم التحقق، لأنه متوقف على تقدمه على صاحبه المعلوم وجوده في الفرض أيضا، واحتمال التقدم في كل منهما معارض به في الآخر، وهذا معنى مشكوكية زواله.
وهناك قولان آخران محكيان عن المختلف والقواعد.
أحدهما: أنه إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال.
ثانيهما: أنه لو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه.
وهما لو صح ادخالهما في محل الكلام ولم يخرجا عنه لكون شكهما بدويا خصوصا الأول يرجعان إلى ما حكي عنه (قدس سره) عن بعض كتبه من التساقط الموجب للرجوع إلى الحالة السابقة، فانحصر النزاع في القولين الأولين، ولا يتم شيء منهما.
أما الأخذ بنفس الحالة السابقة فما ذكر له من الوجه فخال عن الوجه، لأنه ليس المقام مما يرجع فيه إلى الحالة السابقة بعد تساقط المتكافئين كالاصول العامة، فإن الرجوع إليها بعد التساقط إنما هو لسلامته عن المعارض، لأن المفروض كونه مما يعول عليه لولا وجود ما هو أخص منه المخالف لمدلوله الرافع لحكمه لكونه أخص منه.
فإذا فرض ابتلاء الأخص بمثله الموجب لسقوطه بمعنى عدم قابليته للتصرف في ما فوقه للابتلاء بالمعارض يكون وجوده كعدمه، وهو معنى تساقطهما فيبقى العام سليما عما يرفعه ويخصصه بخلاف المقام، فإن الحالة الأولية معلومة الزوال وإنما شك في وجود فرد آخر مثله، فلو استصحب حينئذ شيء فإنما هو من استصحاب الكلي لا الفرد، ولما عرفت من القطع بارتفاع الفرد.
واستصحاب الكلي في المقام إنما هو من أردأ وجهي القسم الثالث مما ذكره الأستاذ في رسالة الاستصحاب، لأنه من تبدل الفرد بفرد آخر مع عدم كونه في