اسم الاستنجاء، لأنه استند فيه إلى الإجماعات، واستظهر من كلماتهم أنهم لا يريدون خصوص ما يخرجه عن اسم الاستنجاء قال: بل بعض مصاديق الاستنجاء أيضا متعين فيه الماء للإجماع والنبويين المعتضدين به، ولانصراف إطلاقات الاستجمار إلى غير المتعدي.
وبدعوى الانصراف قد ضاق عليه الأمر في مسألة طهارة ماء الاستنجاء، حيث إن لازم تلك الدعوى قصر طهارته على خصوص غير المتعدي، مع أن ظاهرهم - كما هو مقتضى إطلاق الأدلة - العموم، ومن أجله التجأ إلى أن ادعى قيام الإجماع على الطهارة في خصوص المتعدي فالتزم بأنه لولا الإجماع لكان النجاسة فيه على القول بنجاسة الغسالة أظهر.
ونحن في سعة من ذلك كله لأ نا نقول: إن المراد بالتعدي ما يعطيه النبويان وما هو مروي في شأن نزول الآية من عمل الأنصاري الذي لانت بطنه (1) لأكله الطعام الملين، لأن تعويلنا في تقييد إطلاقات الاستجمار على النبويين لا على الانصراف كما ادعاه الماتن في جواهره، لعدم تماميته عندنا إذ لا نرى منشأ للانصراف يعتمد عليه.
ومنه يعلم أنه لا مجال للتمسك بالاستصحاب لتعين خصوص الماء بعد وجود تلك المطلقات كما في المستند، لأنه لا مجرى له. ولا ريب أن التعدي المستفاد منهما هو التعدي عن حلقة الدبر التي اعتيد تلوثها بالتغوط المتعارف الغير الثلط الذي هو معتاد الطباع السليمة عن المرض الخالية عن التليين الذي هو المراد من قوله: " تبعرون بعرا " إذ ليس المراد منه اليابس الذي لا يوجب خروجه تلوث ظاهر المخرج، لعدم الاحتياج معه إلى المطهر إجماعا، وإن حكي أنه يوهم وجوبه فيه أيضا بعض فروع المنتهى، بل المراد منه ما يقذفه الطباع المتعارفة عند أكل الأغذية المتعارفة لهم، فإنهم يقذفون - حينئذ - كما يقذفه الحيوانات في حالة