ما على الحشفة فلعدم حصول الإزالة في العادة بأقل منه، أو لمراعاة حصول الغلبة والاستهلاك ليحسن من أجله الحكم بطهارة مائه، وعليهما يحمل خبر نشيط بن صالح المحكوم باعتبار سنده كما صرح به الأستاذ - طاب ثراه - الذي هو الأصل لاعتبار المثلين، لأنه قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال (عليه السلام): مثلا ما على الحشفة من البلل " (1) بعد عدم حمله على التعبد، لعدم استقامته في المقام، لعدم تعقله ولظهور الخبر في أن المجزي لإزالة نجاسته من حيث إنه يجب إزالته كسائر النجاسات ماذا؟ لتوهم كفاية النقاء فيه كما في الغائط ولو حصل بدون المثل، مضافا إلى أنهم لم يفهموا منه التعبدية كما عن كثير حمله على إرادة التعدد في الغسل كما قواه الأستاذ - طاب ثراه - بدعوى حصول كفاية المثل في حصول الإزالة بعد حمل البلل فيه على القطرة لا مجرد البلل، للقطع بعدم تحقق الغسل المعتبر إجماعا بمثليه ولا أربعة أمثاله، والقطع بحصول الغسل والجريان بمثل القطرة والقطع بعدم التعبد بوجوب الزائد عما يتحقق به الغسل في غسلة واحدة فلا بد من حمله على إرادة الغسلتين كما فهمه الأساطين.
ولا يخفى عليك أنه لا يرفع اليد عن الظهور في الألفاظ بالاعتبارات العقلية والعادية ما لم تصل إلى حد القرينية والصارفية في نظر العرف، أو يمتنع حمله على ظاهره، وإن لم يوجب الصرف في نظرهم، وكلاهما في المقام مفقودان بعدما ذكرناه من الاعتبارين سيما بعد امتناع القناعة بالمثل في العادة في مقام صب الماء، فيحتمل قويا أن يكون القدر المذكور كناية عن أقل ما يعمل عادة لإزالة ما بقي من البول في المخرج فكأنه قال: يكفي أقل ما يسعك مما يستعمل في العادة لإزالة هذا المقدار من النجاسة المائية السريعة الزوال، ولهذا يكون الخبر ساكتا عن كفاية المرة ولزوم التعدد، وإنما هو في صدد بيان المجزي من الماء من حيث