إطلاقه وتقوي أجزائه بعضه ببعض، لصدق وحدته مع ما هو من جنسه حينئذ، لفرض صيرورة المضاف ماء مطلقا، فلا يضر تلاشي أجزائه فيما لا يسلبه الإطلاق ولا يزاحم اعتصامه، ومع بقاء الوصفين فهو مطهر لما لاقاه إجماعا كما تقدم في تطهير الماء النجس.
قوله (قدس سره): (وحكم المائع غير المضاف حكم المضاف فيما عرفت) لعدم الفرق بينهما في الأحكام المذكورة بحسب الأدلة.
فرعان:
الأول: لو صدق الإطلاق على هذا المتنجس الملقى عليه الكر من المضاف وغيره في أول آن إلقاء الكر عليه ثم غلب على الماء وأخرجه عن الإطلاق، وإن لم يصدق عليه المضاف أيضا يحكم بطهارته وعدم جواز التطهير به ثانيا.
أما الأول: فلصدق استهلاك المتنجس في الماء المعتصم الذي هو مناط حصول الطهر له.
وأما الثاني: فلأن من شرط إزالة الخبث أن تكون بالماء المطلق، والمفروض سلب الإطلاق عن الماء المذكور، ولعله اليه يرجع ما عن القواعد: " لو نجس المضاف، ثم امتزج بالكثير المطلق فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا " انتهى.
ومثله أو قريب منه ما عن المنتهى وأشار بقوله: " فالمطلق على طهارته " إلى خلاف الشيخ من حكمه بالتنجيس بالتغير الحاصل من صفات المتنجس، وقد تقدم، إذ لو أراد سلب الإطلاق في أول آن الملاقاة وعدم مطهريته لما القي فيه من المضاف لا معنى - حينئذ - لعدم خروجه عن الطهارة، لأنه - حينئذ - مضاف ملاق للنجس فينجس، وتقارن خروجه عن الإطلاق لخروج المضاف عن الإضافة، مع أنه غير متعقل غير مثمر، لأنه لا يكفي في طهر المضاف مجرد خروجه عن الإضافة، بل المعتبر فيه صدق صيرورته مطلقا، مضافا إلى أنه لو اكتفى في طهره بخروجه عن الإضافة - أيضا - فلا يلزمه بقاء الماء المسلوب عنه الإطلاق