المراد به هما معا على التعاقب للصلاة مع الانحصار قد علم وجهه من مطاوي ما تقدم.
أما وجه الاحتياط فلحرمة الانتفاع بالنجس ذاتا كما يسع أن يقال ببقاء الأمر بالتطهير معها بعد إعطاء حكم المعلوم التفصيلي للمعلوم بالإجمال، أو للتعبد المستفاد من النص كما استظهر من المقنعة.
وأما وجه التقوية فلأن باستعمالهما معا متعاقبا يقطع بإزالة ما على المغسول من النجاسة، وتنجسه بالنجاسة الثابتة في المشتبهين مشكوك بناء على كفاية مجرد الملاقاة في التطهير، كما هو مذهب الماتن، والجهة الاولى - أي الحرمة - لا تمنع من حصول الطهارة.
وربما يقال بعدم الكفاية ولو على هذا القول أيضا، لأن الاستصحاب محكم بعد الشك في الطهارة.
ولكنه وهم، لأن نجاسته السابقة متيقنة الارتفاع ولحوق النجاسة له بعدها مشكوك، فالمقام مقام استصحاب الطهارة المتيقنة للمحل بزوال الاولى عنه قطعا، لأن طهره في الجملة بالغسلة الاولى أو الثانية معلوم ورفعه عنه بطرو النجاسة عليه مشكوك لتوقف نجاسته ثانيا على تعقب استعمال النجس من المشتبهين لطاهرهما، وهو غير معلوم، هذا.
ولكن الأستاذ - طاب ثراه - جعل المقام من مقام العلم بطرو نجاسة وطهارة مشكوكتي السبق واللحوق كما في نظيره من الطهارة والحدث المعلومي الصدور المشكوكي التقدم والتأخر، وقال (قدس سره): " والفرق بينهما جريان الأصل في المقام دون مسألة الطهارة والحدث " ثم قال: " والمقام يحتاج إلى تأمل تام " هذا.
والأقوى على ما بيناه في الحدث عدم رفع الخبث بهما، لما عرفت أن التنجيس بنفس المشتبهين على المختار من انفعال القليل المستعمل في رفع الخبث أيضا معلوم تفصيلا في أول آن ملاقاة الماء الثاني للمغسول، وزوال هذه النجاسة المتيقن الحصول مشكوك فتستصحب. نعم لو كان المشتبهان مما يكفي