بالاحتمالي منها لئلا يلزم المخالفة القطعية، سيما في ما له بدل شرعا كما في المقام هذا، مع ما يشاهد منهم من اهتمامهم في باب الصلاة بإزالة الخبث وتقديمهم إياها على تحصيل الطهارة المائية لقيام التراب مقام الماء في الحدث دون الخبث، ويشهد على هذا أنه - طاب ثراه - في باب التيمم أجاز استعمال التراب النجس المعلوم إجمالا، وجعل الشبهة فيه من حيث النجاسة نظير الشبهة فيه من حيث المضافية ملزما فيه التيمم بالترابين لعدم نجاسة البدن باستعمال التراب النجس.
مردود بعدم القطع بنجاسة البدن في المقام فيستصحب طهارته، فكيف يظن به أنه منع عن أطراف الشبهة لذلك؟!
فظهر من جميع ما ذكر أن الحكم في الماءين لزوم اجتنابهما وعدم جواز التوضي بهما، وكون النص الوارد فيهما على القاعدة والإهراق كناية عن لزوم الاحتراز مقدمة للاجتناب عن النجس المعلوم إجمالا.
نعم يمكن تصحيح كلمة شيخنا الأستاذ - طاب ثراه - بالحرمة التشريعية في المقام بأن التطهير بالماءين له عنوانان.
أحدهما: كونه استعمالا للنجس وانتفاعا به، بناء على اعطاء حكم الواقع المعلوم إجمالا لجميع أطراف الشبهة، وهذا محرم ذاتي لا شبهة فيه، وبه يتحقق موضوع التشريع.
والثاني: قصد الامتثال بهذه الطهارة لأوامر الطهارة، وبعد ممنوعية التطهير في المقام شرعا يكون الفاعل بقصده ترتب الأثر على هذا الفعل الممنوع الغير الموثر شرعا في الطهارة مشرعا لا محالة، لأنه قد قصد حصول الطهارة بما ليس بموجد اياها في نظر الشارع، وأي تشريع أعظم من هذا; ومعه يجي التفاوت بين حالة الغفلة والتنبه مع استعمالهما على الكيفية المذكورة لو قلنا بحصول الطهر في الإزالة بمجرد الإصابة إما مطلقا كما هو لازم مقالة القائلين بطهارة الغسالة في غير صورة لزوم تعدد الغسل، وأما في الكثير والجاري - لو كانا منهما - فإنه يطهر محل طهارته بمجرد إصابة الثاني لو فرض تنجيسه بالاول فيصح وضوؤه - حينئذ -