يقينا، ولا يقين بارتفاعها بتلك الغسلة فيستصحب، ويمكن علاجه بأن نجاسة بدنه - بعد العمل على النهج المسطور - مشكوكة، وكان قبل إعمال الماءين طاهرا قطعا فيستصحب طهارته.
لا يقال: إن طهارته المستصحبة مرتفعة قطعا بورود الماء النجس عليه، ورفع هذا الوارد مشكوك فيستصحب.
لأ نا نقول: استصحاب الطهارة في المقام من قبيل استصحاب الكلي، وهو في المقام وإن كان من قسمه الردي لتردده بين فردين أحدهما يقيني الارتفاع والآخر مشكوك الحدوث، إلا أنا قد رجحنا في الاصول صحة استصحابه إذا كان في نظر العرف أمرا واحدا قابلا للبقاء والاستمرار، وهو في المقام كذلك، لأن العرف لا يرى لطهارة البدن فردين أحدهما زائلة والاخرى مشكوكة، بل يعدون طهارته أمرا واحدا ثابتا له يقيني الثبوت في الآن السابق أي قبل استعمال الماءين، مشكوك الارتفاع في الآن اللاحق أي بعد الاعمال.
فإن قلت: إن تنجسه - أيضا - بملاقاة الماء النجس يقيني وزواله مشكوك.
قلت: نعم، ولكن زمان يقين النجاسة مردد هنا غير معين إلا أن نعتبر في التطهير التعدد، فإنه عند أول الملاقاة مع الماء الثاني يقطع بنجاسة البدن ويشك في زوالها وإن غسل بهذا الماء ألف مرة، وأما على القول بحصول الطهر بأول الملاقاة فيكون نجاسته مرددة بين حصولها بالماء الأول أو بالثاني، وكل يقين مبهم الزمان لا يستصحب، وسره عدم تحقق يقين سابق وشك لاحق، إذ لا آن يعلم فيه بنجاسة البدن كما لا يخفى، مع أنه على فرض جريانه يتعارض الاستصحابان فيرجع إلى قاعدة الطهارة كما بمثله سلك الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - في الثوب النجس المغسول بالماءين معا.
فتنقح من جميع ذلك أن الوجه في تقييد عدم جواز الاستعمال في المتن بالتنبه إنما هو ليتحقق النهي، فيبطل العبادة لذلك لا لما ذكره الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - من أن البطلان لأجل التشريع وهو مفقود مع الغفلة، لأ نا لم نصدق قوله