- طاب ثراه - بعدم تأتي التشريع مع الغفلة، إذ منشؤه عدم الأمر، وهو لا يتفاوت مع الغفلة والتنبه.
هذا مع أن التشريع يمكن التخلص عنه بالاتيان بالفعل من باب الاحتياط كما سبق الإشارة اليه، وبه قال السيد الأستاذ أيضا ووجه ذهاب الشيخ الأستاذ إلى كون المنع تشريعيا في المقام هو أنه - طاب ثراه - جعل النواهي المتعلقة باستعمال النجس من النهي الوارد عقيب الأمر أيضا المفيد لرفع الرخصة الحاصلة من أمر الوضوء والغسل ونحوهما، فلا تفيد الحرمة الذاتية في متعلقها، بل هي نظير الأوامر والنواهي المتعلقة بالأجزاء والشرائط والموانع المفيدة للحكم الوضعي من الجزئية والشرطية والمانعية، دون الوجوب والحرمة.
فأثبت - طاب ثراه - الحرمة المجمع عليها في النجس المعلوم المفصل عند الاغتسال أو التوضي به للتشريع لا بالذات ببيان أن أوامرهما لولا تلك النواهي الواردة في الأخبار عن استعمال النجس تشمل بإطلاقها الوضوء والغسل بالنجس، فتلك النواهي خصصتها بغير النجس، لأنها رفعت الرخصة المستفادة من الأوامر، فبقي استعمال النجس فيهما وفي أمثالهما خاليا عن الرخصة، فاستعماله فيهما بانيا على ترتب أثرهما عليهما غير مرخص فيه شرعا، فيكون تشريعا محرما، لأنه ادخال ما ليس من الدين في الدين، لأن الشارع رفع أثر الوضوء عن التوضي به بالنجس، والمستعمل يريد أن يرتبه عليه قال - طاب ثراه -: ولهذا لو استعمله لغوا لا بقصد ترتب الأثر عليه لم يكن حراما، بل ليس استعمالا له، واستشهد بما ذكره عن فاضل الكشف من قوله: " إن استعماله في صورة الطهارة والإزالة مع اعتقاد عدم حصولهما لا إثم فيه وليس استعمالا له فيهما " انتهى.
وذكر - طاب ثراه - أنه لا يمكن إثبات الحرمة التشريعية بتلك النواهي، لأنها محققة ومحصلة لموضوع التشريع، فلا يصح أن يكون منهيا عنه بها، وهو كما يقول وجعل - طاب ثراه - وجه اتفاق العلماء على عدم جواز الاستعمال هو ذلك، وحمل اجماعهم بحرمته على الحرمة التشريعية دون الذاتية، ثم حول - طاب