وقال أيضا بعد العبارة المذكورة بقليل: " فحاصل الكلام بناء على ذلك أن الغسل الذي يفيد المحل طهارة إنما هو المتأخر عن إزالة النجاسة ولو بالاستمرار، ثم ذكر أنه الذي نلتزم بطهارته أي المتأخر. وعلله بأن التطهير إنما حصل به دون الغسل الذي أزال العين فإنه لا مدخلية له فيه، وهما صريحان في أن المستصحب للأجزاء لا يفيد المحل طهارة، وأن ما حصلت به الإزالة غير كافية في التطهير كما هو (قدس سره) شبهه بالإزالة بالبصاق ونحوه - إلى أن قال -: فلو فرض حينئذ غسل استصحب إجزاء عند إجزاء المرة من غير تعقب لآخر لا بالاستمرار ولا بغيره وكانت النجاسة عينية، فالظاهر إنا لا نلتزم بطهارة المحل، بل نقول ببقاء النجاسة إلى حصول غسل آخر ولو باستمرار الصب.
ثم ذكر أنه لو قلنا بالاجتزاء - يعني بمثل هذا الغسل المزيل للعين - نلتزم بطهارة غسالته إذا فرض استهلاك العين، بل وإن لم يستهلك نحو ماء الاستنجاء.
ثم أورد على نفسه بأن التزام الطهارة في غير المستهلك مستلزم لالتزام طهارة الغسالة إذا تغيرت بلون النجاسة لتحقق صدق الغسل به، مع أن القول بطهارة مثل هذا المتغير خرق للإجماع، فطهر المحل - حينئذ - مع نجاسة غسالته لا يجامع مع ما بنينا عليه من طهارة الغسالة.
ثم أجاب عنه بأنا نمنع حصول طهارة المحل بذلك، بل لا بد من تحقق غسل آخر بعده بغير التغير ولو بالاستمرار، انتهى محل الحاجة.
ولا يخفى عليك ما فيها من التدافع لما بني عليه هنا وفي كيفية التطهير، إلا أن يحمل كلامه في النجاة بما يجتمع مع ما في الجواهر بأن يريد من الاستصحاب لأجزاء النجس هنا، وكفاية مزيل العين في مسألة كيفية التطهير خصوص ما استمر الصب بعد إزالة العين - حينئذ - لا ما يعمه من مقارنة الصب للإزالة، بمعنى انتهاء الصب بتمامية الإزالة.
ويريد مما في الجواهر خصوص المزيل بلا زيادة كما هو صريحه فيه، فإن ما في الجواهر نص في العدم فيرفع اليد - حينئذ - عن الظاهر بالنص لو بنى على