تحت أو من الجانبين؟ وكذا لو شك في عمومه لجميع الأغراض والدواعي التي منها كون الملاقاة لغرض الإزالة أو لغيرها من الأغراض الاخر.
وبالجملة فهذا العموم مما لا مجال لانكاره، وهو النافع في المقام ومتمم لمسألتنا هذه، ولرواية عيص بن القاسم التي اعتمد عليها الأستاذ - طاب ثراه -، لما ذكره أن طريق الشيخ إلى كتاب العيص حسن، والظاهر أن الشيخ رواها من كتابه، فلا ينبغي رميها بالإرسال، كما لا يضرها الإضمار مع الاطمئنان بأن المسؤول عنه هو الإمام (عليه السلام).
ولذا عن الذكرى أنه حملها على صورة تغيير الماء ولم يردها بضعف السند، وهي هذه: " قال: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال (عليه السلام): إن كان من بول أو قذر فيغسل ثوبه، وإن كان من وضوء للصلاة فلا بأس " (1).
مؤيدة تلك الجملة برواية عبد الله بن سنان المتقدمة الظاهرة في أن سبب المنع عن التوضي بغسالة الثوب إنما هو نجاستها سيما بعد ملاحظة القاعدة المستفاد من العمومات الدالة على جواز رفع الحدث بالماء الطاهر الدالة بعكس النقيض على نجاسة الغسالة، وهو أن كل ماء لا يرفع به الحدث ليس بطاهر، وخروج ما خرج بالدليل كماء الاستنجاء أو المستعمل في الحدث الأكبر - على القول به - غير قادح في التعويل عليها لكونها مستفادة من العمومات اللفظية القابلة للتخصيص.
وبموثقة عمار الآمرة بإفراغ الإناء عن الماء المغتسل به (2)، بدعوى الاستظهار من صبه، سيما في المرتبة الثالثة أنه لكونه نجسا فيلزم الاحتراز منه فأمر (عليه السلام) بصبه، مضافا إلى ظهور الأمر في مثل المقام في النجاسة كما في الأمر بالإهراق في المشتبه بالنجس.
وبرواية الدعائم الواردة في ثوب أصابه مني لم يعرف مكان الإصابة منه