المنفي، واستلزامها أيضا إزالة نجاسة المحل بلا رافع لها، التي لا يسع في العقول تعقلها. وغير ذلك مما أوردوها على القائلين بنجاستها.
ومع ذلك الأقوى القول بالنجاسة مطلقا وفاقا للأساطين من الذين حكى عنهم الأستاذ - طاب ثراه - القول بها كالشيخ بمقتضى صريح عباراته المحكية عنه، وإن ذكر الأستاذ أن له عبارات أيضا ظاهرة في القول بالطهارة، والفاضلين، وأكثر من تأخر عنهما، وحكي عن الاصباح وظاهر المقنع أيضا، وفي الذكرى عن ابن بابويه وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة وظاهرهم الاطلاق، وهو يقتضي كون سبب المنع هو النجاسة، وعن التحرير والمعتبر في باب غسل المس الإجماع على نجاسة المستعمل في الغسل إذا كان على البدن نجاسة، وهو يقتضي نجاسة الماء مطلقا ازيلت به النجاسة أم بقيت.
والصورة الاولى عين المسألة، لصدق الغسالة عليه بلا خفاء، ولعمومات انفعال القليل الشامل لمثل المقام جزما.
وما أورد على عدم العموم في مفهوم قوله: " الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء " مع ما فيه غير ضائر لكفاية الجزئية في خصوص المقام، لأن العموم الذي ينفعنا هنا هو عموم الأحوال، وهو مسلم لا ينكره إلا من لا تأمل له ولا يضرنا إنكار كلية المفهوم باعتبار لفظة الماء، والشيء الذي مرجعه إلى انكار العموم الافرادي للماء والنجاسة، إذ الجزئية وهو انفعال ماء خاص بنجاسة مخصوصة كافية، لأن لها - كالكلية - عموما أحواليا مستفادا من الخطاب بسبب عدم التعرض فيه لحالة مخصوصة.
ولذا عدوا ما تقدم من السيد من التفصيل بين الوارد والمورود من مستثنيات القاعدة، حيث إنها لكونها مأخوذة من العموم اللفظي قابلة للتخصيص كما عن الذكرى أنه جعل ماء الغسالة أيضا - على القول بطهارته - من المستثنيات.
ويشهد على العموم الذي ادعيناه مبادرة المتشرعة إلى الطعن على من شك في انفعال ماء قليل ملاق لنجس، أو تردد في أنه هل يعم ملاقاته له من فوق أو من