استنجيت به، قال: " لا بأس " (1) وعن العلل أنه رواها بزيادة قوله (عليه السلام): " أتدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (2) وخبر محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي به وأنا جنب، فقال:
لا بأس " (3)، ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: " لا " (4).
وظهورها في طهارة الماء لا ينكر، لما هو المركوز في أذهان المتشرعة من أن التنجيس في الجملة من لوازم مهية النجس، فإذا سمعوا أنه (عليه السلام) نفى التنجيس عما كانوا يحسبون نجاسته عند ملاقاته بغيره لم يسبق إلى أذهانهم شيء سوى طهارته، وأنه لم يكن الأمر كما هم حسبوه، كما أنهم لم يفهموا طهارة شيء ونجاسته في الغالب إلا من الجواب بأنه لا يجب غسل ملاقيه أو يجب، أو يجوز شربه ويتوضأ منه، أو لا بأس به، الراجع إلى نفي وجوب الاجتناب منه، أولا يجوز شربه ولا يتوضأ منه، أو بتقرير البأس به بقوله: " نعم ".
ومنه يظهر أن الجمع بينها وبين عمومات الانفعال بالعفوية ليس عملا بها، بل المتعين تخصيص العمومات وخصوص رواية العيص المتقدمة بها، والتزام أن الماء القليل الذي ينفعل بالملاقاة خارج منه المقام، ولا غرو فيه، لأن الطهارة والنجاسة من الامور المتوقفة على بيان الشارع، لأنهما إما أحكام صرفة من وجوب الاجتناب وعدم وجوبه وجواز الشرب والتوضي وعدمه، أو صفتان منتزعتان من الأحكام أو صفات معنوية حقيقية كشف عنها الشارع.
وأياما كان فإذا حكم الشارع بأنه لا بأس بالثوب الواقع في ماء الاستنجاء فهو كالتصريح بجواز الصلاة معه، فإذا لم يجب الاجتناب عنه في الصلاة لم يكن