غيره بإعطاء المال الجم، أو ليزيل (1) عن خاطر من يظن أنه مخلص [أنه مخلص] (2) لئلا يدخله الزهو والعجب.
وأما استطرافه (3) لكونه أدى الزكاة في حال صلاته لا في غير تلك الحال، فإن الجواب عنه: بما أنه رأى المحل القابل وقعود من حضر عن مساعدته فرأى اغتنام (4) رحمته، أو، لأن الله تعالى بعث ذلك السائل ليظهر للحاضرين قدر عناية الله تعالى به عقيب صدقته بما أنزل من الآي في مدحته، وإرغام الأعداء بتفخيم ناحيته (5) من حضر منهم ومن غاب عنهم.
وأما [قوله] (6): " إنه إما لفظ دال أو ما يناسب خبر الغار " فقد بينا فيما روينا صريحا عن أعيان، وعن النبي - صلى الله عليه وآله - بقرائن أحوال، أن الآية نزلت في أمير المؤمنين - عليه السلام -.
وأما حديث الغار فقد تكرر وتكرر الجواب عنه.
وقال لسان الجارودية عند استثمار الشرف منه:
على أنني راض بأن أحمل الهوى * وأخلص منه لا علي ولا ليا وأما قوله: (إن النبي لو نص على أن الآية في أمير المؤمنين، ما اختلفوا فيه) (7) فقول رجل جاهل بالسنة، بعيد عن صواب النقل، إذ الآثار النبوية مختلفة جدا، وما لزم ذلك بطلانها.