كذا في الصحاح، ويروى بالخاء المعجمة، أي أوائله.
والحرم، محركة، والمحرم، كمعظم: حرم مكة معروف، وهو حرم الله وحرم رسوله.
قال الليث: الحرم حرم مكة وما أحاط إلى قريب من الحرم.
وقال الأزهري: الحرم قد ضرب على حدوده بالمنار القديمة التي بين (1) خليل الله تعالى عليه السلام مشاعرها، وكانت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام، وما وراء المنار ليس من الحرم يحل صيده لمن لم يكن محرما، وشاهد المحرم قول الأعشى:
* بأجياد غربي الصفا والمحرم (2) * قال الليث: المحرم هنا الحرم.
والحرمان: مثنى الحرم مكة والمدينة زادهما الله تعالى تشريفا، ج: أحرام.
وأحرم: دخل فيه أي في الحرم.
أو أحرم: دخل في حرمة من عهد أو ميثاق هوله حرمة من أن يغار عليه ولا تهتك وأنشد الجوهري لزهير:
جعلن القنان عن يمين وحزنه * وكم بالقنان من محل ومحرم (3) أي: ممن يحل قتاله وممن لا يحل ذلك منه.
أو أحرم: دخل في الشهر الحرام، وأنشد الجوهري للراعي:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما * ودعا فلم أر مثله مخذولا (4) وقال آخر:
قتلوا كسرى بليل محرما * غادروه لم يمتع بكفن (5) يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمز.
وقال غيره: أراد بقوله: محرما، أنهم قتلوه في آخر ذي الحجة.
وقال أبو عمر و: أي صائما.
ويقال: أراد لم يحل من نفسه شيئا يوقع به، فهو محرم.
وقال ابن بري: ليس محرما في بيت الراعي من الإحرام ولا من الدخول في الشهر الحرام وإنما هو مثل البيت الذي قبله، وإنما يريد أن عثمان في حرمة الإسلام وذمته لم يحل من نفسه شيئا يوقع به. كحرم تحريما.
وأحرم الشيء: جعله حراما، مثل حرم تحريما، قال حميد بن ثور:
إلى شجر ألمى الظلال كأنها * رواهب أحرمن الشراب عذوب (6) والضمير في كأنها يعود على ركاب تقدم ذكرها.
وأنشد الجوهري للشاعر يصف بعيرا:
له رئة قد أحرمت حل ظهره * فما فيه للفقرى ولا الحج مزعم (7) وأحرم الحاج أو المعتمر: إذا دخل في عمل بمباشرة الأسباب والشروط، وحرم عليه به ما كان حلالا كالرفث والتطيب ولبس المخيط وصيد الصيد فهو محرم.
وأحرم فلانا: قمره أي: غلبه في القمار، عن أبي زيد والكسائي، كحرمه تحريما.
وحرام بن عثمان قال البخاري: هو أنصاري سلمي منكر الحديث.
قال الزبيري: كان يتشيع، روى عن جابر بن عبد الله.