التنازع بين المذاهب في مصادر التشريع أ - القياس:
تعريف القياس لغة واصطلاحا:
القياس في اللغة (1): التقدير، ومنه: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، قال الشاعر يصف جراحة أو شجة:
إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت * غنيتها أو زاد وهيا هزومها (2) وقد عرف في اصطلاحهم بالاجتهاد تارة، كما ورد ذلك عن الشافعي، وببذل الجهد لاستخراج الحق أخرى.
ويرد على هذين التعريفين أنهما غير جامعين ولا مانعين. أما كونهما غير جامعين فلخروج القياس الجلي عنهما، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم، وأما كونهما غير مانعين فلدخول النظر في بقية الأدلة كالكتاب والسنة.
أما التعريف الذي ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني من أنه " حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة " (3).
فقد سجلت على هذا التعريف عدة مفارقات، ومما أورده الآمدي عليه لزوم