الدور " لأن الحكم في الفرع نفيا وإثباتا متفرع على القياس إجماعا، وليس هو ركن في القياس، لأن نتيجة الدليل لا تكون في الدليل لما فيه من الدور الممتنع ".
وعدل الآمدي بعد ذلك عن هذا التعريف إلى تعاريف أبعد عن المؤاخذات، فقد عرفه الآمدي بأنه عبارة " عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل ".
أما تعريف ابن الهمام له: " هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك بمجرد فهم اللغة ".
وقال السيد محمد تقي الحكيم (1): والذي يبدو لنا أن أسلم التعاريف من الاشكالات ما ورد من أنه " مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي "؛ لسلامته من المؤاخذات.
وهناك اصطلاح آخر للقياس شاع استعماله على ألسنة أهل الرأي قديما، وفحواه: التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية، فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك، وعلى هذا النوع من الاصطلاح تنزل التعبيرات الشائعة: إن هذا الحكم موافق للقياس، وذلك الحكم مخالف له.
وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق (عليه السلام) وأبي حنيفة.
وللقياس بمعناه الأول أركان أربعة:
1 - الأصل أو المقيس عليه: وهو المحل الذي ثبت حكمه في الشريعة،